الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أن الذهب الذي تملكين لم يكن بنية ادخار المال في الفترة المسؤول عنها، فجمهور العلماء يذهبون إلى القول بأنه لا زكاة على حلي المرأة المعد للزينة، والمراد عندهم بالزينة مطلق الاستعمال سواء كان استعمالاً دائماً، أم كان استعمالاً في أوقات التزين فقط.
وهذا القول بعدم الوجوب مروي عن خمسة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كلهم يقولون: لا زكاة في حلي النساء. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى القول بوجوب الزكاة في الذهب الذي تعده المرأة للبس والتزين به، وهو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم المعاصرين، مستدلين بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار.. إلخ الحديث. وفيه أنها رضي الله عنها ألقتهما، وقالت: "هما لله ورسوله. رواه أبو داود وحسنه الألباني وغير ذلك من الأحاديث. والأولى إخراج الزكاة، لمن كانت عنده سعة خروجاً من الخلاف، وتغليباً لحق الفقراء.
ولمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى : 979، 27198، 18876، 6237.
والله أعلم.