الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تدفع أجرة مسكن عمتك وأختك من زكاة مالك، ما دام عندهما من المال ما يكفي لحاجاتهما، واعلم أنّ الحجر على مثل هؤلاء لا يكون إلا بحكم القاضي، وتكون الولاية على أموالهم لمن يعينه القاضي. وراجع الفتوى: 321397.
وإذا كان أخوك لا يجد ما يكفي لحاجاته الأصلية، فالراجح عندنا وجوب نفقته على أمّه وإخوته الموسرين إذا كانوا وارثين، فإذا لم يكن لهذا الأخ ابن، فلا يصحّ أن تعطيه من زكاة مالك لوجوب نفقته عليك إن كنت قادرا على نفقته. وراجع الفتوى: 65136.
وإذا كانت أمّك قد استبدت بشيء من ميراث أبيكم فوق نصيبها، ومنعتكم حقكم فيه؛ فهي ظالمة، فذكروها بالله تعالى، وخوفوها عاقبة الظلم، وأكل مال الغير بالباطل، ووسطوا بعض الأقارب أو غيرهم من الصالحين ممن تقبل قولهم ليكلموها في ذلك، لتعطيكم حقكم أو تصطلحوا على قسمة بالتراضي، وإذا لم تتفقوا وحصل تنازع في مسألة قسم التركة فالفصل فيه عند القاضي الشرعي.
والواجب عليكم في كل الأحوال برّ أمّكم، والإحسان إليها، ولا تجوز لكم الإساءة إليها، أو التقصير في رعايتها، ولا سيما حال مرضها وضعفها، قال تعالى: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا. [الإسراء:23].
والله أعلم.