الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة ممن لا تلزمك نفقتها وكانت فقيرة، والفقير: هو من لا دخل له يكفيه كفاية تامة، ولو وجد مسكناً أو دخلاً غير كاف، فإذا كانت قريبتك بهذه الصفة فلك أن تعطيها من الزكاة بل هي أولى من غيرها لحديث:
الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. رواه
الترمذي، ولمعرفة حد الفقر يمكنك مراجعة الفتوى رقم:
4938.
والله أعلم.