الحمد لله، والصلاة، والسلام، على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، ويلهمك رشدك، ولتعلم -أخانا- أن من ظفر بمن تصلح لأن تكون زوجة صالحة ذات دين وأخلاق؛ فعليه أن يحرص عليها، ولا يفرط فيها، وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد، وقلَّ الصلاح.
ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
ولذلك فإننا ننصحك بما نصح به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تصبر على هذه الأخت التي وصفتها بالأخلاق والدين، فذلك الذي يجلب لك السعادة في الدنيا والآخرة، بعكس غيرها فإنه يسبب الشقاء للزوج، ولو كان في منتهى الجمال.
ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة .
وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء، وأربع من الشقاوة: الجار السوء ، والمرأة السوء ، والمسكن الضيق ، والمركب السوء . والزواج من المرأة الصالحة سبب من أسباب الغنى، وسعة الرزق.
فقد قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور: 32 }.
وكونك لم يعجبك منظرها الآن فلربما تتغير عواطفك تجاهها بعد المعاشرة والخلطة، لأن تلك الأمور نسبية، وقابلة للتغير من حين لآخر، هذا ما ننصحك به، وإن أبيت إلا فراقها فيحرم عليك هجرها أو مضايقتها لتطلب منك الفراق، وأنت الآن بين أمرين، ولك أن تختار واحدا منهما :
أحدهما: أن تمضي في زواجك، وهذا ما ننصحك به؛ إذ ربما كره الإنسان شيئاً وكان فيه الخير والنفع، قال الله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ {البقرة:216}
الثاني: أن تفارق هذه المرأة وتعطيها نصف الصداق المسمى، ولا يجوز لك أن تنقصها شيئا من حقها، إلا إن طابت نفسها بالتنازل لك عن نصف الصداق الذي سميته لها، أو عن شيء منه فيجوز ذلك؛ لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {البقرة:237}
ولمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى: 76087 ، 19689 ، 1955، 167357، 65050.
والله أعلم.