الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبمجرد ملامسة ثوب أو بدن المسلم شيئا من لعاب الكلب أو مخاطه؛ فإنه يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب، أو ما يقوم مقامه من صابون ونحوه.
وكذلك إذا شم الكلب ثيابك وعلق بها شيء من رطوبة أنفه، أو أصابك بشيء من بوله أو رجيعه؛ لما في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبعاً. ولمسلم: أولاهن بالتراب.
وهذا يدل على غلظ نجاسة لعاب الكلب.
وأما إذا شم الكلب الثوب عن بعد بدون مماسة، أو مسه أو لمسته أنت ولم يعلق بك شيء من لعابه أو مخاطه؛ لكون الجزء الذي مس الثوب أو البدن منه كان جافاً، فلا يلزم غسل الثوب، لأن مجرد ملاقاة النجاسة الجامدة لطاهر لا تنجسه.
وكذلك إذا لمست آنية أو نحوها بيدك وكانت جافة، فلا يلزمك من ذلك غسل، وهذا على قول من يقول بنجاسة عين الكلب.
وأما الذين يقولون بعدم نجاسة عينه كالمالكية ومن وافقهم، فلا إشكال عندهم في الأمر كله. فلعاب الكلب عندهم طاهر، وكذا مخاطه وعرقه.
وهذا كله في حالة ما إذا كنت متيقنا، أو غلب على ظنك ملامسة شيء من مخاطه أو لعابه لبدنك أو ثوبك، وإلا فإن الأصل الطهارة ما لم تتيقن النجاسة أو تغلب على الظن. أما مجرد الشكوك والأوهام، فلا يلزم منها شيء.
ولتحذر أخي من الوساوس؛ فإنها داء ينغص على المسلم عبادته وجميع طاعاته، بل وحياته كلها، ولا دواء لها بعد صدق التوجه إلى الله تعالى والالتجاء إليه، إلا الإعراض عنها.
والله أعلم.