الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أن طاعة الوالدين لا تجب بإطلاق، وإنما تجب فيما فيه مصلحة لهما، وحيث لا ضرر على الولد، وهو ما بيناه في الفتوى: 76303.
فإن تبين لك صلاح زوجتك، ولم يكن هنالك ما يسوغ لأبيك منعك من إرجاعها، وأنت قادر على العدل بينها وبين زوجتك الأخرى. فلا حرج عليك في مخالفة والدك ومراجعتها ولو لم يرتض ذلك، وخاصة مع خوفك الضرر على أولادك. ولكن قبل ذلك اجتهد في سبيل إقناعه، ولا تيأس بل أكثر من الدعاء، واستعن عليه ببعض الفضلاء الذين ترجو أن يقبل قولهم، فإن قبل تكون قد جمعت بين الحسنيين، وإن لم يقبل، فلك رجعتها كما ذكرنا آنفا، ولا تكون عاقا بذلك.
وإن كانت لا تزال في عدتها جاز إرجاعها بدون عقد جديد؛ لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، وإن انتهت عدتها فلا يجوز لك إرجاعها إلا بعقد جديد؛ لأنها قد بانت منك، وانظر الفتوى: 247471.
والله أعلم.