الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإعطاء هذا المبلغ لأخيك الذي لا يعمل، متوقف على حاله فقرًا وغنى، فإن كان فقيرا لا يجد ما يسد حاجته، فيجوز أن يعطى منه بقدر حاجته، أسوةً ببقية الفقراء.
قال الغزالي: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته، لأنه أيضا فقير. اهـ.
نقل ذلك النووي، ثم قال: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. اهـ.
وانظري الفتوى: 293872.
والعاجز عن تكاليف الزواج يعتبر من الفقراء، حتى إنه يجوز له الأخذ من أموال الزكاة بقدر ما يمكنه من الزواج، وراجعي في ذلك الفتوى: 188187.
وأما السؤال الثاني فجوابه أن الدعاء في ليلة القدر وإن كان أرجى للقبول والإجابة، إلا أن هذا لا يعني إغفال أو إهمال الدعاء في غيرها! فالدعاء ينفع في أي وقت، ويُرَّدُ به القدر في أي حين، كما يدل عليه إطلاق قوله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (غافر: 60) وقوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (البقرة:186). وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. رواه الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: ما من أحد يدعو بدعاء إلا أتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. رواه أحمد والترمذي، وحسنه الألباني. وراجعي للفائدة، الفتوى: 147471.
وأما السؤال الثالث، فجوابه أنه لا حرج عليك في الدعاء بهذه الصيغة، فليس فيها محظور ولا اعتداء.
والله أعلم.