الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في هذا القول ما يوجب الردة، وإن كان قوله: "إن شاء الله" مع نيته ألا يفعل مما لا ينبغي تعاطيه، وانظر الفتوى: 288487.
وأما غسل المرتد إذا أسلم، فالذي نختاره أنه لا يجب، وإنما يجب إذا ارتكب حال كفره ما يوجب الغسل، فيكون الغسل لأجل الجنابة، لا لأجل الدخول في الإسلام.
ومن يرى وجوب غسل المرتد وكل كافر إذا أسلم كما هو قول الحنابلة، فيجزئ عنده أن يغتسل للجنابة، وللدخول في الإسلام؛ لأنهما موجبان تواردا على فعل واحد، فأجزأ عنهما، وانظر الفتوى: 132061.
والله أعلم.