الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يسهل أمرنا وأمرك وأن يصلح حالنا وحالك، وأن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه.
وإذا كانت الأموال التي تسأل عن زكاتها هي الرواتب التي في ذمة المكتب لك، فإن زكاتها هي زكاة الدين المبينة في الفتاوى التالية:
30320،
30616،
32200.
وإذا كانت أموالا أخرى عندك، فإذا كانت بالغة نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض وحال عليها الحول، فإن الزكاة فيها واجبة، ولا علاقة لذلك بكونك لا تتقاضى راتبا على عملك في القطاع المذكور.
والله أعلم.