الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ كتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال، ونحوها دون التلفظ به؛ حكمها حكم الكناية، فيشترط لوقوع الطلاق بها أن ينوي الزوج بها إيقاع الطلاق، وانظري الفتوى: 168461.
وإذا حصل شك في نية الطلاق بالكناية لم يلتفت للشك؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح.
قال المجد ابن تيمية -رحمه الله- في المحرر: إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح. انتهى.
وعليه؛ فما دام زوجك شاكاً في نيته بما كتبه في الرسالة؛ فلم يقع طلاقه ولا يلزمه بها شيء.
والله أعلم.