الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري المقصود بالقفز على البيوت إن كان هذا القافز لا يريد المال ولا السرقة!
وعلى أية حال، فلو فرضنا أن هذا الشخص يريد الاعتداء على الأنفس أو الأعراض، فهذا يسميه العلماء صائلاً، ودفع الصائل بما يندفع به مشروع، ولكن الواجب في دفعه أن يكون بالأخف فالأخف، فلا يجوز قتله إن كان يندفع بما دون ذلك، حتى نص العلماء ـ رحمهم الله ـ على أن من أمكنه التخلص من الصائل بالاستغاثة والهرب لزمه ذلك؛ لأنه حينئذ هو الأخف، وراجع في ذلك الفتاوى: 177733، 107893، 17038، 112762.
وبذلك يعرف أن قتل هذا الشخص وهو يهرب لا يجوز، وكذلك إن كان لا يعتدي على الأموال ولا الأنفس ولا الأعراض.
والله أعلم.