الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا السؤال بشكل كامل. وعلى أية حال، فيمكننا القول بأنه: لا يجوز لأحد الشركاء أن يأخذ من مال الشركة، أو أرباحها شيئا لا يقتضيه العقد، إلا أن يأذن في ذلك بقية الشركاء. وكذلك لا يجوز لأحد الشركاء أن يخص نفسه بعمولة أو سمسرة ونحوها، على عمل الشركة، دون علم بقية الشركاء. فإن فعل ذلك وجب عليه التوبة، ورد حصص شركائه في هذا المال إليهم. وراجعي للفائدة الفتاوى: 318247، 179093، 108750.
والله أعلم.