الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوصية لا تثبت إلا ببينة شرعية، أو بإقرار الورثة، وانظري الفتوى: 179359. وشهادة الوالدة وحدها لابنتيها لا تصح. وقد يقبلها الورثة فيقرون بالوصية، وقد لا يقبلونها.
ومع هذا فإن الوصية لا تصح إلا في حدود ثلث التركة فقط، وما زاد على ذلك فموقوف على إذن الورثة. وانظري الفتويين: 106744، 181151. وأنتم لا تعلمون قدر الميراث لتتأكدوا من تحقق ذلك.
ولذلك فقد أسأتم بأخذ هذا المبلغ دون رد الأمر إلى القاضي الشرعي، أو من يقوم مقامه.
ولذلك فإننا ننصحكم بأن تستغفروا الله تعالى، وأن تردوا هذا المبلغ للورثة بحسب أنصبتهم، ولا يشترط أن تفصحوا عن سبب ذلك، بل يكفيكم أن يعود الحق لأصحابه.
والله أعلم.