الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز معاقبة أحد بذنب غيره، ولو كان أباه أو قريبه! قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وابن ماجه، وحسنه الألباني.
قال ابن الأثير في النهاية: المعنى: أنه لا يطالب بجناية غيره من أقاربه، وأباعده، فإذا جنى أحدهما جناية، لا يعاقب بها الآخر. اهـ.
وانظر للفائدة الفتويين: 326083، 357853.
والله أعلم.