الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فركوب المرأة الدراجة ونحوها؛ كل ذلك جائز في الأصل، لا حرج فيه، لكن إذا كانت المرأة بحيث يراها الرجال الأجانب؛ فالذي نراه هو المنع من ذلك؛ لأنّه يعسر عليها في هذه الأحوال المحافظة على الستر المطلوب؛ فالغالب في هذه الأحوال أن تضيق على المرأة ملابسها، فتصف مفاتنها، وقد ينكشف شيء من بدنها، فالمرأة لم يشرع لها الرمل (الإسراع في المشي) في السعي والطواف في الحج والعمرة؛ لمنافاته لكمال الستر، قال ابن الملقن -رحمه الله- في التوضيح لشرح الجامع الصحيح: المرأة لا ترمل بالإجماع؛ لأنه يقدح في الستر. انتهى.
وإذا كانت هناك ضرورة، أو حاجة شديدة لركوب المرأة الدراجة، ونحوها في طريق الرجال؛ لكون المفسدة فيها أقل من مفسدة ركوبها المواصلات المختلطة؛ فالضرورة تقدر بقدرها، ويقتصر فيها على موضع الحاجة.
والله أعلم.