الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصميم الشعار الذي ليس فيه صورة إنسان أو حيوان، أو رمز لشيء محرم؛ جائز لا حرج فيه، والكسب منه مباح.
واشتمال الشعار على صور الفاكهة وغيرها من النباتات ونحوها؛ لا إشكال فيه، ولا يدخل في تصوير ذوات الأرواح.
وبيع الشعار جائز، إلا في حال العلم أو غلبة الظن بأنّ المشتري يستعمله في تجارة محرمة. أمّا إذا لم تعلم أو يغلب على ظنّك أنّ المشتري يستعمله في الحرام؛ فلا حرج عليك في هذه الحال. ولو فرض بعد ذلك أن استعمله المشتري في الحرام، فلا إثم عليك -إن شاء الله- .
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (باختصار): إذا ثبت هذا، فإنما يحرم البيع ويبطل، إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به، تدل على ذلك.
فأما إن كان الأمر محتملا، مثل أن يشتريها من لا يعلم، أو من يعمل الخل والخمر معا، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر، فالبيع جائز........
وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام. انتهى.
والله أعلم.