الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته طلاقا رجعيا، ولم يراجعها في العدة حتى انقضت عدتها منه، أو بانت منه بينونة صغرى، أو بانت منه بينونة كبرى، وتزوجها رجل بعده نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ودخل بها الزوج الجديد ثم طلقها، أو مات عنها، وانقضت عدتها منه. فإنه في كل هذه الحالات، إذا أراد الرجل العود إلى زوجته السابقة، لا بد له من إنشاء عقد جديد برضاها، وبمهر جديد، وولي وشهود.
ولا حق له في استرجاع أي شيء من المهر السابق: مقدمه ومؤخره، ولا في أي شيء من الحقوق التي استوفتها منه في الزواج السابق بينهما، إذ لا فرق بين زواجه بها الآن، وزواجه بأي امرأة أخرى لم يسبق له الزواج منها.
وانظر الفتاوى: 76094، 293722، 1755، 4116.
والله أعلم.