الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن البنك المشار إليه ليس إسلاميًّا!
وإن كان الأمر كذلك، فهذا التمويل لا يخرج عن معنى القرض الربوي المضمون، فليس هو مشاركة بين البنك وصاحب المشروع، ولا مرابحة للآمر بالشراء منضبطة بالضوابط الشرعية، ونحو ذلك من صيغ التمويل المعمول بها في البنوك الإسلامية، وانظر للفائدة الفتويين: 24851، 75935
وعلى ذلك؛ فحكم هذ التمويل هو حكم الاقتراض بالربا، وهو محرم، وانظر الفتوى: 3915.
ولا يغير هذا الحكم كون هذا النوع من التمويل لا يتوفر إلا لأصحاب المشاريع، ولا أن فائدته الربوية قليلة مقارنة بالقروض الأخرى.
والمخرج أمام الأخ السائل أن يبحث عن بنك إسلامي، أو مؤسسة تمول مشروعه بصيغة تصح شرعًا، وأشهر هذه الصيغ صيغتان: المرابحة، أو المشاركة.
والله أعلم.