الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الذي ذكرته السائلة لا يجوز عند جمهور الفقهاء.
وعلى من فعله أن يستغفر الله تعالى، ويفسخ هذه المعاملة، فيرد الذهب الجديد، ويسترد الثمن والذهب القديم، إن أمكن ذلك، وإلا فيكفيه أن يستغفر الله تعالى، ويتوب إليه، وراجعي في ذلك الفتوى: 122225.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلية الذهبية تصير بالصنعة المباحة من جنس الثياب، والسلع، لا من جنس الأثمان، ومن ثم؛ فيجوز بيعها بجنسها من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، كما سبق بيانه في الفتويين: 112132، 134880.
وعلى هذا القول؛ فلا بأس على السائلة فيما صنعت.
والله أعلم.