الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشخير ليس من العيوب التي توجب الخيار للزوج في فسخ النكاح، ولا تعتبر المرأة مدلسة بعدم ذكره، إلا إذا اشترط الزوج السلامة منه عند العقد، كمثل أي صفة اشترطها الزوج، أو اشترط السلامة منها؛ فإنه إن لم يجد تلك الصفة، أو وجد الزوجة غير سليمة منها ثبت له الخيار بذلك.
قال ابن رشد في البيان والتحصيل: ولا اختلاف بينهم فيمن تزوج امرأة بشرط أنها على صفة فلم يجدها على تلك الصفة، أن له الرد. انتهى.
لكن إذا كان شخير الزوجة يتأذى به الزوج، فله أن ينفرد عنها في مكان آخر وقت النوم، تفاديا للطلاق والتفكك الأسري المترتب عليه، كغرفة أخرى من غرف البيت، وينبغي للزوجة أن تعذره في ذلك، وتتفهم الضرر النازل به.
فإن كان الضرر لا يندفع بذلك، فلا حرج عليه، ولا إثم إذا في طلاقها رفعا للضرر اللاحق به من عدم النوم، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه والدار قطني ومالك في الموطأ.
وأما ما يترتب على الطلاق في حال حصوله من حقوق، فكسائر حقوق المطلقات على أزواجهن، وقد بينا في فتاوى عديدة حقوق المطلقة -حائلا أو حاملا على زوجها، فيمكن الرجوع إليها، وعلى سبيل المثال في الفتويين: 9746، 32306.
والله أعلم.