الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشرط إضافة فائدة على المبلغ في حال لم يتوفر رصيد كاف لسداد أحد الأقساط؛ شرط ربوي محرم، لا يجوز القبول به، ولا الدخول في عقد يتضمنه، ولو مع نية السداد المبكر.
وشيوع التعامل بذلك الشرط، لا يبيحه، وقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الـ 11 المنعقدة في مكة المكرمة ما يلي: أن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع له مبلغًا من المال غرامة مالية جزائية محددة, أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية، الذي نزل القرآن بتحريمه. اهـ.
والله أعلم.