الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أن الحكم بالطلاق ما زال حكما ابتدائيا، فالحكم الابتدائي لا يقطع أحكام الزوجية؛ لأنه بمثابة المدة التي يتروى فيها القاضي.
ولذلك فبمجرد قبول الطعن على الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف، يوقف تنفيذ الحكم، ولا تترتب عليه آثاره الشرعية إلا بعد صدور الحكم النهائي.
وعليه؛ فأنت الآن في حكم الزوجة: لا تجوز خطبتك ولا زواجك، ولا تبتدئين عدة الطلاق إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالطلاق.
فقد جاء في فتاوى الأزهر: ولا تبدأ العدة في الطلاق .. الصادر من المحكمة إلا إذا صار نهائيا، بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف، ولم يعارض فيه ولم يستأنف، أو استؤنف وتأيد. أما إذا لم يصدر الحكم بالطلاق نهائيا، فلا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره، ومنه: العدة حتى يكون نهائيا. انتهى بتصرف يسير.
والله أعلم.