الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان عليه دين يستغرق ماله كله أو ينقصه عن النصاب فلا زكاة عليه، وإن كان لا ينقصه عن النصاب أخرج الزكاة عن المال المتبقي بعد خصم الدين، وذلك عند مرور الحول، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
6336،
33877،
18602.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز الشراء عن طريق البنوك الربوية، لأنه ليس إلا قرضاً ربوياً تترتب عليها فوائد مركبة وهذا محرم، أما إذا كان البيع عن طريق المرابحة للآمر بالشراء فلا شيء فيه لجريانه على شروط البيع المشروط، ولايجري هذا البيع في البنوك الربوية بل عن طريق البنوك الإسلامية.
والله أعلم.