الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة إذا خرجت من بيتها أن تلبس ما يستر جسدها، والواجب أن تتوافر في هذا اللباس الشروط التي ذكرها العلماء، وسبق بيانها في الفتوى:6745.
ولا يلزم في هذا نوع من اللباس، أو لون معين من الألوان، فيجوز لها أن تلبس غير الأسود من الألوان إن لم يكن في عرف الناس اعتباره زينة، وليس كل لباس ملون زينة في نفسه.
ولا يصح ما ذكرت من كون المنتقبات في مصر يلزمن بلبس السواد، بل الواقع أن المرأة المنتقبة هنالك قد تلبس الأسود أو غيره. وعلى كل فإن الشرع لا يلزم بلون معين؛ كما بينا آنفا.
والله أعلم.