الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد
اختلف أهل العلم: هل يحق للوكيل الذي وكل على تفريق الزكاة أن يدفعها لأحد من ذويه أو قرابته المعدودين في مصارفها؛ كوالديه، أو زوجته، أو أحد من أولاده.
فذهب الحنفية والحنابلة في أحد الوجهين عندهم إلى أن ذلك جائز إن لم يحدد الموكل أشخاصا معينين، أو جهة معينة، أو بلدا معينا، لا يدخل فيها قرابة الوكيل على التفريق، ولم يكن في ذلك محاباة من الوكيل لذويه وقرابته في تقدير كونهم من مستحقيها.
قال في "مجمع الضمانات" (وهو حنفي): الوكيل بأداء الزكاة إذا صرف إلى ولده الكبير والصغير أو امرأته وهم محاويج جاز. انتهى .
وقال ابن قدامة في المغني: وإن وكله في إخراج صدقة على المساكين ... هل له أن يعطيه لولده أو والده أو امرأته؟ فيه وجهان؛ أولهما: جوازه; لدخولهم في عموم لفظه, ووجود المعنى المقتضي لجواز الدفع إليهم. فأما من تلزمه مؤنته غير هؤلاء, فيجوز الدفع إليهم, كما يجوز دفع صدقة التطوع إليهم. انتهى
فإن كان مرتبك متدنيا، لا يكفي لسد بعض حاجات زوجتك الضرورية، أو سداد ديونها، ونحو ذلك، فلا بأس أن تعطيها ما يكفي خلتها من زكاة جدتك التي وكلتك عليها، بشرط أن لا تكون ثمة محاباة لها في تقدير تلك الحاجات التي استحقت من أجلها الزكاة.
والله أعلم.