الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن إحرامك بالعمرة صحيح، مع لبس الأشياء التي ذكرتَها, ولا تأثم بما فعلتَه؛ لأنك معذور. وإنما يأثم الشخص المحرِم بالحج, أو العمرة إذا فعل بعض محظورات الإحرام، كلبس الثوب المخيط, أو نحوه لغير عذر. وراجع التفصيل في الفتوى: 308095.
ولا تلزمك إلا فدية واحدة عن جميع ما ذكرت -من لبس السروال, والجورب, وغيرهما-؛ لأن الجميع داخل في اللبس، وهو جنس واحد من محظورات الإحرام, والفديةُ لا تتكرر بتكرر المحظور من جنس واحد، قال ابن قدامة في المغني: إذا لبس قميصًا، وعمامة، وسراويل، وخفينِ، لم يكن عليه إلا فدية واحدة؛ لأنه محظور من جنس واحد، فلم يجب فيه أكثر من فدية واحدة، كالطيب في بدنه، ورأسه، ورجليه. اهـ.
والله أعلم.