الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود الكلام عن الحجاب، وأن الواحدة منهن تلبس هذا اللباس بحيث تخرج به من البيت، أو تظهر به أمام الأجانب ولو في البيت. فإن هذا لا يجوز؛ لوجود الخلل من جهة شروط اللباس الشرعي للمرأة، وسبق أن بيناها في الفتوى: 6745.
وإن كان المقصود السؤال عن مجرد حكم لبسها البنطال، فهذا مما لا حرج فيه إذا توفرت شروط معينة، تجدها في الفتوى: 29783.
ويجب الإنكار وبذل النصح لكل حال مخالفة للشرع، ولكن ينبغي أن يكون ذلك ممن يرجى أن يسمع لقوله، ومن يراعي الرفق والحكمة، روى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وننبه أيضا إلى اختيار الوقت المناسب للنصيحة.
ومن تابت ورجعت لربها وانتهت عن ارتكاب المنكر، فالحمد لله، ومن أصرت، فيمكن هجرها إن رجي أن ينفعها الهجر، فيرجع في ذلك للمصلحة الشرعية؛ كما هو مبين في الفتوى: 21837.
وأمر اللباس الشرعي للمرأة ووجوب توفر تلك الشروط فيه، ليس من مسائل الاجتهاد التي يمكن أن يتسامح في الإنكار فيها، بل يجب الإنكار؛ كما بينا سابقا.
والله أعلم.