الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسؤالك فيه غموض؛ بسبب الصياغة غير الواضحة.
وإذا كان المقصود أنّ زوجك حلف بالقرآن أنّك إذا شربت الأركيلة، تكونين طالقًا: فالمفتى به عندنا أنّك إذا فعلت ما علّق عليه الطلاق، فشربت الأركيلة؛ يقع طلاقك، وإذا لم تفعلي ما علّق عليه الطلاق، لم يقع طلاقك.
وفي حال وقوع الطلاق، ولم يكن مكملًا للثلاث؛ فلزوجك مراجعتك في عدتك، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى: 54195.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الزوج إذا لم يكن ينوي الطلاق بهذه اليمين، ولكن نوى التهديد، أو المنع، والتأكيد، ونحو ذلك؛ فلا يقع طلاقه بالحنث في اليمين، ولكن تلزمه كفارة يمين، وراجعي الفتوى: 11592.
وأمّا إن كان حلف بالقرآن أن يطلقك إذا شربت الأركيلة؛ فهذا وعد مؤكد باليمين، وفي هذه الحال لا يقع الطلاق بشرب الأركيلة، ولكن يكفرّ الزوج عن يمينه بالكفارة المبينة في الفتوى: 2022.
وإن كان المقصود بالسؤال خلاف ما فهمناه، فنرجو بيانه.
وننبه إلى أنّ شرب الأركيلة، ونحوها؛ محرم، وراجعي الفتوى: 1671.
والله أعلم.