الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت صادقاً ولو في ظنّك؛ فلم يقع طلاقك، وراجع الفتوى: 298267
وأمّا إن كنت حلفت متعمداً الكذب، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله من ذلك، ويقع طلاقك عند الجمهور.
خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث يقول: وَمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا يَعْلَمُ كَذِبَ نَفْسِهِ، لَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. انتهى من الفتاوى الكبرى.
لكن نصيحتنا لك أن تجتنب الحلف بالطلاق، فهو يمين غير مشروع، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كنت لم تدخل بزوجتك، فإنّ طلاقها يكون بائناً لا تملك فيه الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريم الحلف بالطلاق، وبعضهم إلى كراهته، كما بينا ذلك في الفتوى: 138777
والله أعلم.