الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نتاج بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم تضم إلى أمهاتها في الزكاة ، فإن كانت أمهاتها دون النصاب وكانت الأولاد مكملة له وجب إخراج الزكاة باعتبار دخول الأمهات ، وكذا إن كانت الأصول بالغة النصاب في الأصل وكانت هي نصاباً آخر أو مكملة له كمن كان عنده خمس من الإبل فانجبت خمسة أولاد، فالزكاة واجبة في الجميع ، وذلك عند تمام حول الأمهات.
وقد اشترط الجمهور في وجوب الزكاة في النعم السوم وهو كونها ترعى الكلأ أكثر العام، وعلى هذا فإن كانت هذه الأغنام التي يملكها السائل بلغت النصاب ولو مع أولادها ، وحال عليها الحول القمري وكانت ترعى أكثر العام من غير أن يصرف عليها وجب عليه إخراج الزكاة وإلا فلا، وللفائدة راجع الفتوى رقم:
16510
والله أعلم.