لا يشترط في صحة الرجعة حصول جماع

17-12-2019 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي طلقني غيابيًّا عند المأذون، وبُلِّغت رسميًّا بذلك، واستلمت وثيقة الطلاق، وبعدها قال لي خلال شهور العدة: "إني أرجعتك، ورددتك"، وانقضت شهور العدة، ولم يحدث بيننا جماع، فهل أنا حاليًّا مطلقة أم في عصمته بحكم الشرع والقانون؟ وما دليل ذلك، وهو لم يمسسني خلال شهور العدة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن زوجك قد طلقك قبل هذا الطلاق الغيابي الذي استلمت وثيقته طلقتين، فإنه يجوز له أن يرتجعك أثناء عدتك من هذا الطلاق المذكور؛ لقوله سبحانه وتعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة:228}، أي: في العدة. 

ولا يشترط في صحة الرجعة حصول جماع، بل الأصل في الرجعة أن تكون بالقول، فما دام أن زوجك قد تلفظ لك بالرجعة، فقد صحّت، قال ابن قدامة في المغني: فأما القول، فتحصل به الرجعة، بغير خلاف. انتهى. وجاء في موسوعة الفقه الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الرجعة تصح بالقول الدال على ذلك، كأن يقول لمطلقته وهي في العدة: راجعتك، أو ارتجعتك، أو رددتك لعصمتي، وهكذا كل لفظ يؤدي هذا المعنى. انتهى.

فعلى ما تقدم؛ إن كان زوجك قد قال لك: إنه قد ارتجعك قبل انقضاء العدة، فأنت الآن في عصمته بحكم الشرع، ولا يشترط في صحة ارتجاعه لك أن يَمَسَّك خلال أشهر العدة.

ولمزيد من الفائدة، يمكن الرجوع إلى الفتاوى: 141132، 75493، 30719.

والله أعلم.

www.islamweb.net