الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتوى: 122448. كانت بيان الحد الذي يكون به المرء تاركا للصلاة، وبالتالي يحكم بكفره عند من يرى كفر تارك الصلاة كسلا.
وأما الفتوى: 154023. فكانت في حكم قضاء الصلاة التي تركها صاحبها، أو ترك شرطا، أو ركنا منها، جهلا بوجوبه، فهل يلزمه القضاء أم لا؟
وجمهور الفقهاء لا يكفرون بترك الصلاة كسلا، وأكثرهم على وجوب قضاء الفائتة، ولو تركت عمدا. وبعضهم لا يرى لزوم القضاء، وإنما عليه التوبة النصوح. وراجعي في ذلك الفتوى: 128781.
وأما السؤال عن حكم من ترك صلاة واحدة عمدًا وكسلًا، ولم يعزم على قضائها، وأخذ بقول من قال بعدم لزوم القضاء، فهذا لا يكفر، ولكن يجب عليه القضاء عند الجمهور. وانظري الفتوى: 172033.
والذي ينبغي التنبيه عليه في حال السائلة، والتي تبين لنا من أسئلتها السابقة أنها تعاني من الوسوسة، هو أن تتوجه بكليتها لعلاج الوسوسة؛ فإنها داء وبيل، يفسد على الإنسان أمور دنياه، ويوقعه في الحرج في أمور دينه. فدعي عنك هذا الشك، واجعلي الأصل المحكم هو صحة صلاتك، ولا تبالي بعد ذلك بما يأتي على خاطرك من أسباب بطلان الصلاة.
والله أعلم.