لا يحل من الصيد إلا ما صاده المسلم أو الكتابي

7-12-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم أكل لحم الصيد إذا كان صاحبه لا يصلي أو كان كافراً؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالراجح أن من ترك الصلاة تركاً كلياً فهو كافر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1846. ولا يحل من الصيد إلا ما صاده المسلم ومثله الكافر من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) إذا استوفى الصيد شروطه، أما غيرهما من الكفار فلا يحل صيدهم، والمرتد كالكافر الأصلي من غير أهل الكتاب في ذلك في قول جماهير العلماء، وذهب بعضهم إلى جواز أكل صيده إذا ارتد إلى اليهودية أو النصرانية وهو مذهب ضعيف، ولمعرفة بعض شروط الصيد راجع الفتويين التاليتين: 3485، 33781. وللفائدة راجع الفتويين التاليتين: 28143، 17995. والله أعلم.

www.islamweb.net