الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم تعذيب الحيوان والتمثيل به، وقد روى البخاري في صحيحه عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ، أَوْ بِنَفَرٍ، نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَنْ فَعَلَ هَذَا؟» إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا. اهـ.
وذكر أيضا حديث ابْنِ عُمَرَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالحَيَوَانِ.
قال القرطبي فيمن ذبح بآلة كالة: فلو ذبح بسكين كالَّةٍ، أو بشيء له حدٌّ، وإن لم يكن مجهزًا بل مُعذِّبًا؛ فقد أساء، ولكنه إن أصاب سنة الذبح؛ لم تحرم الذبيحة، وبئس ما صنع، إلا إذا لم يجد إلا تلك الآلة. اهــ.
والعلماء ليسوا متفقين على أن هذا الفعل حرام، بل منهم من يرى أنه مكروه.
قال صاحب الروض المربع: ويكره: أن يذبح بآلةٍ كالةٍ، وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه، أو يسلخه قبل أن يبرد. اهــ.
وقال الشيخ ابن عثيمين: القول الراجح في هذه المسألة: أن الذبح بالآلة الكالة حرامٌ، ولكن لو ذبح بها فالذبيحة حلالٌ. اهــ.
ومع ذلك فإنه لا يشرع الدعاء على المسلم لمجرد أنه ذبح بآلة كالة غير حادة، أو لمجرد أنه أذنب بتعذيب الحيوان، وانظري الفتوى: 157321 في الدعاء على عصاة المسلمين.
والله أعلم.