الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلنبدأ بالكلام عمن يلزمه تجهيز بيت الزوجية، وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، وسبق بيان أقوالهم في الفتوى: 142635. والذي نميل إليه هو ما ذهب إليه الجمهور من أن ذلك واجب على الزوج، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 226819.
والواجب على الزوج جهاز يليق بحال الزوجة، ويرجع عند النزاع فيه إلى العرف؛ كما هو مبين في الفتوى: 149301.
وينبغي أن تجتنب المغالاة فيه، والمباهاة، والمفاخرة، فالإسراف مذموم؛ كما قال تعالى: وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {الأعراف:31}.
وقد حث الشرع على التيسير في أمر الزواج، وبين أنه من أسباب البركة فيه. والمشاورة فيه بين الطرفين، أو أوليائهما أمر حسن، ولكنها لا تلزم.
ويلزم الزوج مسكن مستقل يتناسب مع حال الزوجة اشترط ذلك عند الزواج أم لم يشترط، كما سبق وأن بينا ذلك في الفتوى 66191.
ولا يشترط أن يكون البيت ملكا له، فلا بأس بأن يكون موقوفا أو مستأجرا ونحو ذلك، قال الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعًا، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار. اهـ.
ولا يحق لأهل الزوجة تأخير الدخول إلا لأمر معتبر شرعا، وقد سبق بيان بعض الضوابط المتعلقة بهذا الجانب في الفتوى 307510.
ولا تجوز موافقة الأم في إقامة حفل فيه شيء من المنكرات من الاختلاط ونحوه، وإرضاء الأم في مثل هذا فيه مخالفة للشرع، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا ينبغي أيضا موافقتها في إقامة حفلات فيها بذخ ونحو ذلك.
ومثل هذه الخلافات في بداية مشوار الزوج قد تكون لها عواقبها الخطيرة، وقد تؤذن بفشل الزواج، فينبغي الحزم في الأمر، وخاصة من قبل ولي المرأة بحيث يستطيع تجاوز هذه الرغبات غير الشرعية وغير المقبولة التي تطلبها أم الزوجة.
والله أعلم.