الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الاستغاثة بالمخلوق في الأمور المحسوسة التي يقدر عليها، وفي كتاب الله تعالى: فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ {القصص:15}، وفي السنة: وَأَغِيثُوا الْمَظْلُومَ. رواه أحمد.
فإن كان ذلك الرجل يمكنه أن يرد عليك ما سُرِقَ منك بأمر محسوس مباح؛ فلا حرج عليك في الاستعانة به.
وإن كان بالدجل والكهانة -كما هو حال الكهنة، والعرافين-؛ فإنه لا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافًا، فسأله عن شيء؛ لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة. رواه مسلم. قال النووي -رحمه الله-: قَالَ الْخَطَّابِيُّ، وَغَيْرُهُ: الْعَرَّافُ هُوَ الَّذِي يَتَعَاطَى مَعْرِفَةَ مَكَانِ الْمَسْرُوقِ، وَمَكَانَ الضَّالَّةِ، وَنَحْوِهِمَا. وَأَمَّا عَدَمُ قَبُولِ صلاته، فمعناه: أنه لا ثواب لَهُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَةً فِي سُقُوطِ الفرض عنه، ولا يحتاج مَعَهَا إِلَى إِعَادَةٍ. اهـ.
وفي الحديث الآخر: ليسَ مِنّا مَنْ تَطيَّر، أوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أو تَكَهَّنَ، أو تُكُهِّنَ لَهُ، أو سَحَر، أوْ سُحِرَ لَهُ. رواه الطبراني، والبزار، وصححه الألباني.
فلا يحل لمسلم أن يأتي أولئك الكهنة والعرافين، ومن ذهب إليهم؛ فإن كفارته في الاستغفار، والتوبة بأن يندم، ويعزم على عدم الذهاب إليهم مستقبلًا، ومن تاب، تاب الله عليه. وراجع للفائدة الفتوى: 368023.
والله أعلم.