الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الإفرازات العادية فطاهرة، وانظري الفتوى: 110928.
وأما الصفرة؛ فنجسة، ولا نعلم خلافا في هذا، وانظري الفتوى: 178713.
وإذا رأيت ما تشكين في كونه صفرة أو رطوبة عادية، فالأصل عدم وجوب الاستنجاء منه. وإذا تيقنت كون الخارج صفرة، فلا بد من الاستنجاء والحال هذه.
ويسهل المالكية في المسألة، فلا يوجبون الاستنجاء إن كانت غير معتادة، بأن كانت تخرج مرة فأكثر في اليوم، وتنظر الفتوى: 75637.
ومذهب الجمهور أحوط، وأبرأ للذمة.
والله أعلم.