الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما يبقى من المال بعد ما يلزم لمؤونتك, ومؤونة من تجب عليك نفقته لا يكفي لسداد الدين، فأنت من مصارف الزكاة, فيجوز لك الأخذ منها لسداد دينك، وراجع المزيد في الفتوى: 127378.
والله أعلم.