الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح بيع العضويات بمبلغ مقطوع، نظير الحصول على نسبة استرجاع أو تخفيض، لما في ذلك من الغرر.
وراجع في ذلك الفتويين: 364039، 79402.
وبالتالي لا يصح العمل في بيع تلك العضويات. وإذا أضيف إلى ذلك العمل بطريقة التسويق الشبكي كان ذلك أدخل في الحرام، وانظر الفتوى: 407161.
والله أعلم.