الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ميقات أهل المغرب هو رابغ, أو ما يحاذيها جوًّا للمسافر بالطائرة، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: المعروف أن الجحفة ليست محاذية لجدة، إنما هي محاذية لرابغٍ تقريبًا، فيجب على أهل مصر وأهل المغرب أن يحرموا من رابغٍ، أو مما يحاذيها جوًّا -إذا سافروا بالطائرة-، أو مما يُحاذيها بحرًا -إذا سافروا بالبحر-، وليس لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يحرموا من جدة. اهـ.
لكن تجوز لك مجاوزة ميقات أهل المغرب، إذا كنت ستحرم من ميقات أهل المدينة (آبار علي)، كما سبق في الفتوى: 305056.
لكن إذا كنت لم تحرم إلا من مكة، فقد تجاوزت الميقات الذي عليك أن تُحرم منه.
ومن ثم؛ فقد لزمك دمٌ: شاة تذبح في الحرم, وتوزع على الفقراء من أهله، وراجع المزيد في الفتوى: 201247.
أما قولك: "فأحرمت من مكة من آبار علي"، فهذا لا يمكن؛ لأن "آبار علي" هي ميقات أهل المدينة، وقريبة منها, وقد ذكرتَ أنك قد تجاوزت المدينة، فلم تمرّ بها.
والله أعلم.