الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيد السائل يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا تعدّى بفعل ما لا يجوز، أو فرط بترك ما يجب. وضياع هذا الجوال بسبب نسيان السائل من التفريط الموجب للضمان، فقد نص جمهور الفقهاء على أن تضييع الوديعة بسبب النسيان، موجب للضمان، كما سبق لنا بيانه في الفتوى: 397789.
والضمان إن وجب على الوديع، فإن ذلك يكون بالمثل إن وجد، وإلا فبالقيمة. قال الخطيب الشربيني في (الإقناع): ضمانها ببدلها من مثل إن كانت مثلية، أو قيمة إن كانت متقَومة. اهـ.
وإذا كان وجود المِثْل في هذا الجوال المذكور في السؤال أمرا متعذرا، فالواجب هو القيمة، يحكم بها أهل الخبرة في هذا المجال.
والله أعلم.