الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اشترى شيئاً بمال اكتسبه من حرام؛ لم يلزمه التخلص من هذا الشيء، ولا التصدق به أو بقيمته، ولا حرج عليه في استعماله، ولكن عليه أن يرد المال الحرام إلى صاحبه، إن كان له مالك معلوم، أو يتصدق به عنه إن عجز عن رده إليه. وإن لم يكن له مالك معلوم، أو لا يقدر على رده إليه؛ فإنّه يتخلص من هذا المال بصرفه في المصالح العامة، وأوجه البر.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: عندي ثياب اشتريتها من مال حرام، وقد اعترفت لأصحاب الفلوس، وأنا الآن ليس عندي ثياب غيرها، انصحوني جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب: يجب عليك رد الفلوس إلى أهلها وتستبيحهم، وتعزم على التوبة الصادقة من أكل أموال الناس بالباطل، والاعتداء عليها بغير حق، وإذا تم ذلك فلا نرى ما يمنع من جواز استعمال الثياب المذكورة. انتهى.
والله أعلم.