الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأ ة يحرم عليها استعمال الطيب عند خروجها؛ لما في ذلك من إثارة فتنة الرجال.
قال المباركفوري في شرح حديث الترمذي: أيما امرأة استعطرت، ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها؛ فهي زانية.
قال رحمه الله: لأنها هيجت شهوة الرجال بعطرها، وحملتهم على النظر إليها، ومن نظر إليها فقد زنى بعينه، فهي سبب زنا العين فهي آثمة. اهـ.
وراجعي المزيد في الفتوى: 118844.
وبناء على ما سبق، فلا يجوز للسائلة تعطير معطفها عند خروجها إذا كانت ستمرّ على رجل أجنبي؛ لأن علة التحريم هي مظنة إثارة الفتنة، والرائحةُ الموجودة في هذا المعطف يُخشى أن تثير شهوة الرجال.
وعن ركوب المرأة مع السائق الأجنبي, وليس معهما أحد، راجعي الفتوى: 274744
والله أعلم.