شراء السيارة أم سداد ديون الأب

26-1-2020 | إسلام ويب

السؤال:
أنا ابن وحيد لوالد ووالدة، مع أخت صغيرة. متزوج، ولدي ولد، وزوجتي حامل.
أبي وأمي يعيشان منذ زمن بعيد في بيت قديم متهالك، وفي الدور الرابع مع عدم وجود مصعد.
بعد زواجي واستقراري والحمد لله، وسداد ديوني، قررت أن أشتري شقة جديدة لأسرتي لإراحتهم، خصوصا أنهم في عمر 60 سنة.
اشتريت الشقة في 2017، ومنذ ذلك الحين وأنا في ديون بسبب الشقة وتهيئتها، ومصاريف النقل. وحتى هذه اللحظة توجد علي ديون بسبب الشقة ومصاريف تهيئتها.
منذ أكثر من 3 سنوات وأنا في ضائقة مادية، مما يؤثر بالتأكيد على بيتي: زوجتي وأولادي.
الآن يوجد مبلغ بسيط كدين على والدي، وكذلك أنا بحاجة لشراء سيارة لتوفير احتياجات أسرتي.
فما هو الأولى: سداد دين والدي ومساعدته ماديا؛ لأن دخله بسيط واحتياجاته أكثر، أم تلبيه احتياجات أسرتي أولا؟
هل شراء سيارة لتلبية احتياجاتي، ومن ثم العمل عليها أولى، أم مساعدة والدي أولى؟
أنا أساعد والدي قدر الإمكان، ولكن هذا يسبب لي مشاكل مع زوجتي؛ لعدم القدرة على سد احتياجات المنزل، وتقصيري معهم مما يجعلني أشعر بظلمهم.
عذرًا على الإطالة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فقد أحسنت بحرصك على البر بوالديك، فجزاك الله خيرا، ونسأله سبحانه أن يرزقك برهما ورضاهما، وأن يبارك لك في أهلك ومالك.

ونوصيك بكثرة الدعاء بأن ييسر الله أمرك، ويفتح لك أبواب رزقه، وقد ضمنا الفتوى: 126460، والفتوى: 241705، بيان بعض أسباب وأدعية الرزق، وقضاء الدين.

 ونفقة الوالدين الفقيرين واجبة على الولد إذا كان في حالة يسار، ولكن ذكر أهل العلم أن هذا مشروط بأن يكون ما لديه من مال فاضل عن نفقته ونفقة عياله، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 56749.

ومنها تعلم أن نفقة أسرتك أولى، وأنها مقدمة على نفقة الوالدين عند التعارض. وننبه هنا إلى أن هذه النفقة مقدرة بالكفاية، ويمكن مطالعة الفتوى: 160045.

وأما دين أبيك، فلا يلزمك سداده، وراجع الفتوى: 121017، وإن تيسر حالك، فيستحب لك قضاء دينه، فهذا من البر به.

  ولو أمكنك أن تجتهد في محاولة التوفيق بين شراء السيارة وسداد ديون والديك، كان أفضل، لتجمع بين المصلحتين، وإلا فالأولى أن تشتري بالمال الذي لديك سيارة لتلبية احتياجاتك، ومن ثم العمل عليها للكسب، ولعل الله تعالى يفتح عليك بمساعدتك والدك كثيرا من أبواب الخير، وراجع الفتوى: 234316، والفتوى: 121017.

والله أعلم.

www.islamweb.net