الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك طلقّك مقابل الإبراء؛ فطلاقه بائن، فلا تصح مراجعته لك إلا بعقد ومهر جديد، وراجعي الفتوى: 396985.
وعليه؛ فلا يجوز لك طاعته في الخلوة بك، فضلًا عن معاشرتك؛ فهو أجنبي منك.
والله أعلم.