الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولًا أن في وجوب الكفارة في اليمين الغموس قولين، ومن رأى أنها لا تكفَّر، قال: إنها أعظم وأكبر من أن تمحو إثمها الكفارة، ولكن الواجب فيها التوبة النصوح.
وأما اليمين المنعقدة، ففيها الكفارة إجماعًا، ولغو اليمين لا كفارة فيها، فما كان يصدر منك من تلك الأيمان، من غير عقد للقلب عليه، بل كان يسبق على لسانك من غير قصد، فهو لغو، لا كفارة فيه.
وأما الأيمان الكثيرة التي حلفتها، عاقدة لها بقلبك، وحنثت فيها، ففي كل يمين منها كفارة عند الجمهور.
وإن لم تعلمي عددها، فإنك تعملين بالتحري، فتكفّرين عما يحصل لك معه اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمتك.
وعند الحنابلة أنه تجزئك كفارة واحدة لجميع تلك الأيمان، ما دمت لم تكفّري عن شيء منها؛ فإنها تتداخل لكون موجبها واحدًا، جاء في الروض المربع: ومن لزمته أيمان قبل التكفير، موجبها واحد، ولو على أفعال، كقوله: واللهِ لا أكلت، واللهِ لا شربت، واللهِ لا أعطيت، واللهِ لا أخذت، فعليه كفارة واحدة؛ .. هذا المذهب. وعنه: لكل يمين كفارة، وهو مذهب أكثر أهل العلم. انتهى.
والله أعلم.