الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان والد الولد فقيرا، فإن نفقته أي الولد تجب على أمه، وبالتالي، فلا يجوز لها أن تدفع له زكاة مالها، لأن كل من وجبت له النفقة حرمت عليه الزكاة.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم:
17147.
أما غير الولد من الأقارب كالأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، فلا حرج في دفع الزكاة لمن كان يستحقها منهم، بل هم أولى بها.
ولكن لا يجب دفع الزكاة إلى شخص معين كعم وأخ مثلا.
والله أعلم.