الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواقي الشمسي له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون غير مانع لوصول الماء إلى البشرة, فهذا لا تأثير له، فتجزئ الطهارة مع وجوده.
الحالة الثانية: أن يكون الواقي المذكور مانعا من وصول الماء إلى البشرة, أو بعضها. وفي هذه الحالة يجب على زوجتك قضاء جميع الصلوات التي أدتها, وهي تستعمل ذلك الواقي, وإذا لم تعرف عدد الصلوات الباطلة, فإنها تواصل القضاء حتى يغلب على ظنها براءة الذمة.
هذا مذهب الجمهور، وراجع التفصيل في الفتوى: 161717. وعن كيفية قضاء الفوائت، تُراجع الفتوى: 61320.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية, ومن وافقه من أهل العلم بعدم وجوب القضاء, ويجوز للعامي تقليد هذا القول، كما سبق في الفتوى: 200631.
أما عن الحج, فإن كانت زوجتك قد تطهرتْ للطواف مع وجود الواقي المانع من وصول الماء إلى البشرة, أو بعضها. فإن حجها صحيح على مذهب بعض أهل العلم. ولا مانع من تقليد هذا القول بعد الوقوع؛ كما جاء في الفتوى: 358963.
والله أعلم.