الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس فيما فعله السائل ظلم، فمن حقه أن يوثق ملكه بالطرق المتعارف عليها، ويلزم أن يجاب إليه إن طلبه.
جاء في الموسوعة الفقهية: توثيق التصرفات أمر مشروع لاحتياج الناس إليه في معاملاتهم خشية جحد الحقوق أو ضياعها ... ومع الاختلاف في حكم توثيق المعاملات [يعني بين الندب والوجوب] فإنه حق لكل من طلبه. يقول ابن فرحون: إذا قلنا إن الإشهاد غير واجب في الدين والبيع، فإنه حق لكل من دعى إليه من المتبايعين أو المتداينين على صاحبه، يقضى له به عليه إن أباه؛ لأن من حقه أن لا يأتمنه .. اهـ.
وعلى ذلك؛ فصاحب الشقة هو الأحق بوصف الظلم؛ لمخالفته للاتفاق المؤكد على وجوب إحضار جميع العقود السابقة.
والله أعلم.