الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذُكر. فللبنات الثلثان فرضًا لتعددهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
وللزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث - البنات -؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنات, والزوجة فهو للأخت الشقيقة تعصيبًا؛ لأن الأخوات مع البنات ينزلن منزلة العاصب؛ قال ابن عاصم المالكي في التحفة:
والأخوات قد يصرن عاصباتْ * إن كان للميت بنت أو بناتْ.
ولا شيء لباقي عصبة الميت لوجود عاصب أقرب منهم, وهو الأخت الشقيقة مع وجود البنات.
وتقسم هذه التركة على اثنين وسبعين سهما، للزوجة الثمن : تسعة أسهم. ولكل بنت: ستة عشر سهما. وللأخت الشقيقة: خمسة عشر سهما.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، وبالتالي فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.